ميرزا محمد حسن الآشتياني

316

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 108 ) قوله : ( ويظهر من الدّليل المحكيّ عن ابن قبة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 105 ) بعض الكلام في الوجهين اللّذين تمسّك بهما ابن قبة أقول : لا يخفى عليك أن الّذي يقتضي العموم إنّما هو الوجه الثّاني من الوجهين اللّذين ذكرهما لا الوجه الأوّل ، حسبما يستفاد من كلام الأستاذ العلّامة . بل المستفاد منه : عموم المنع لجعل مطلق الحكم الظّاهري وإن لم يكن في مورد الأمارات ، كما في موارد الأصول العمليّة بالنّسبة إلى ما كان مفاده حكما شرعيّا لا عذرا محضا ؛ فإنّ نقض الغرض المتوهّم المانع من جعل الأمارة لازم جعل مطلق الحكم الظّاهري وهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا . ثمّ إنّه كما توهم امتناع التّعبّد بالخبر الغير العلمي كذلك توهم وجوب التّعبد

--> * وقال السيّد اليزدي فقيه العروة : « الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الإحتمالي وكذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي فالذي يمكن أن يكون محلّا للنّزاع في مسألتنا هو الإمكان الواقعي بأحد المعنيين أو كليهما . فالمثبت يقول : أنا أعلم بعدم استحالة التعبّد بالظن ذاتا وأعلم بعدم قبحه من جهة نقض الغرض أو خلاف اللطف أو العبث أو غيره ممّا يدّعيه المنكر » . إنتهى حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج 1 / 241 . * وقال المحقق الميرزا النائيني قدّس سرّه : المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي بمعنى أنّ التعبّد بالأمارة هل يلزم منه محذور في عالم التشريع أم لا ؟ وليس المراد منه الإمكان التكويني المختص بالأمور الخارجيّة حتى يبحث في أن الأصل العقلائي هل هو الحكم بالإمكان حتى يثبت الامتناع أم لا ؟ كما هو واضح . أجود التقريرات : ج 3 / 109 - وانظر فوائد الأصول : ج 3 / 88 .